Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب العتق وفيه ثلاثة أبواب
  2. الباب الأول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الإعتاق وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق غيره وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وفي سنن أبي داود أن النبي ﷺ قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار» والملوك: العبد) وحق المملوك:

٢١٩- (أخبرنا) : عبدُ المجيدِ، عنْ ابنِ جريجٍ قالَ أخبرني: قيسُ بنُ سعدٍ أنَّهُ سمعَ مكحولاً يقولُ: سمعت ابنَ المسيب يقولُ:

-أعتقتْ امرأةٌ أو رجلٌ سِتَةَ أعبدٍ لَها ولمْ يكنْ لهَا مالٌ غيرَهُ فأَتَى النبيُّ ﷺ في ذلِكَ فأقرعَ بينَهُمْ وأعتَقَ ثُلُثَهُمْ.

قالَ الشافعيُّ ﵁: كانَ ذلكَ في مرضِ المعتقِ الَّذِي ماتَ فيهِ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 67 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.