لَهُمْ عَددْتُّها ويكُونُ ولَاؤُكِ لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذلكَ فَأبُوا عَلَيها فجاءت مِنْ عِنْدِ أهْلِها ورسُولُ اللَّهِ ﷺ جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلَاّ أنْ يَكُونَ الولَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ فَقَالَ لَهَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلَاءُ فَإِنّما الوَلَاءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة ﵂ ثم قامَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ في النّاسِ فحَمدَ اللَّه أثنى عليه ثمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعُد فَما بَالُ رِجال يَشْترِطُونَ شُروطاً ليست في كتاب اللَّه تعالى مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وإنْ كانَ مائة شرط قَضَاءُ اللَّهِ أحَق وَشَرْطُه أوثَقُ وإنما الوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ» .
Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي
Baca Juz 2, halaman 71
- كتاب العتق وفيه ثلاثة أبواب
- الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الأشهر: لغة الضم والجمع وشرعا: عقد عتق بلفظها؟ عوض منجم بنجمين فأكثر: أي موقت بوقتين ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية والأصل فيها آية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعا: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:
Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 71 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.