Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 90

  1. كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

٢٩٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ثَورِ بن زَيدٍ الدِّيلي:

-أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب استشار في الْخَمْرِ يَشْرَبُها الرَّجُلُ فَقَالَ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁ نرى فيها أن يُجْلَدَ ثمانين فإنه إذَا شرب سَكَر وإذا سكر هَذَى وإذا هَذَى افتَرَى أوْ كما قَالَ: فَجَلد عُمَررَضِيَ اللَّهُ عنهُ ثَمانين في الخمر.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 90 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.