Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له) .

٣١٧- (أخبرنا) : الأصم قالَ:

-سمِعْتُ الربيعَ يقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعي ﵁ يقول وَهُوَ يحتج في ذِكْرِ المسكر فكان كلاماً قَدْ تَقَدَّمَ لا أحفظه فقال: أرأيت إن شَرِبَ عشرة وَلمْ يَسْكَر؟ فَإِنْ قَالَ حَلال قيل: ⦗٩٦⦘ أفَرَأيت إنْ خَرَجَ فأَصابَتْهُ الريح فسكر؟ فإنْ قالَ حراماً قيل لَهُ: أفَرَأيت شيئاً قط شربه وصار إلى جوفه حلالاً ثم صيرته الريح حراماً؟ قال: الشافعي ﵁: ما أسكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامْ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 95 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.