٣٦٠- (أخبرنا) : سُفْيَان، عن الزُّهْرِيّ عن ابنِ المسَيّب:
-أَنَّ عُمَر بن الخَطَّاب ﵁ كَانَ يَقُولُ: الدية لِلْعَاقِلَ وَلَا تَرِث المرْأة مِن دِيَة زَوْجِها شيْئاً حَتَّ أَخْبَره الضَّحَاك بن سُفْيَان أَنَّ النبيَّ ﷺ كَتَبَ إلَى الضَّحَاك بن سُفْيَان أَنْ ورث امرأة أشيعة الضبابي من ديته قاَلَ ابن شِهَابٍ وكان أشيعة قُتِلَ خَطَأً.