Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم) .

في سَبيلِ اللَّه ثُمَّ تُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ فَولِّيَهاَ أَبُو بَكْر الصدّيقُ ﵁ بمثْلِ ما وليها بِه رسولُ اللَّه ﷺ ثُمّ وليتُهاَ بمثْلِ ما وليها رسولُ اللَّه ﷺ وأَبُو بَكْر الصدّيقُ ﵁ ثُمَّ سَألْتُماني أنْ أوليكُماهاَ فَوَليتُكُماها عَلَى أنْ لَا تَعْملَا فيها إلا بمثْلِ ما وليها رسولُ اللَّه ﷺ وأَبُو بَكْر الصدّيقُ ﵁ ثُمَّ وليتُماها فَجِئتُمانِي تَخْتَصِمانِ أتُرِيدانِ أنْ أدْفَعَ إلى كلّ واحدٍ مِنْكُما نِصفاً؟ أتُرِيدانِ مِني قَضَاءً غَيْرَ ما قَضَيْتُ بِه بَيْنَكُما أولاً؟ فَلَا وَالَّذِي بِإِذنِهِ تَقُوم السمَواتُ والأرضُ لَا أَقضي بَيْنَكُما قضَاءً غَيْرَ ذلِكَ فَإنْ عجزَتُما عَنْها فادفعاها إليّ أكفيكُماَهاَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ لِي سُفْيَانُ لَمْ أسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ ولَكِنْ أخْبَرنِيهِ عَمرو بنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلتُ كما قَصَصْت؟ قَالَ نَعَمْ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 124 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.