Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم) .
  2. باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص) .

٤٢٧- (أخبرنا) : إبْراهيمُ بنُ محَمَّد، عن أبِي الحُوَيْرِث:

-أنَّ النَّبيّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصرانيِّ بمكّةَ يُقَالُ لَهُ مَوهَب دِينَاراً في كُلِّ سَنَةٍ والنَّبيّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصارى أيلَةَ ثَلَاثمائِة ديِنَار كُلَّ سَنةٍ وأنْ يُضِيفُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ منَ المسلمينَ ثَلاثاً وَلَا يَغشوا مُسْلماً.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 130 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.