Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب الجهاد (كان الأمر بالجهاد في عهد الرسول ﷺ بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده فللكفار حالان أحدهما: أن يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين الثاني: أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم) .
  2. باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :

٤٤٣- (أَخبرنا) : مَالِكٌ، عنِ عَمْرو بنِ يَحْيَ المازني، عن أبِيهِ:

-أنَّ الضَّحّاكَ ابنَ خَليفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لهُ من العُرَيضِ فأَرَادَ أنْ يَمُرّ بِهِ في أرضٍ ⦗١٣٥⦘ لِمُحمَّدٍ بنِ مَسْلَمَةَ فأبَى مُحمَّد بنِ مَسْلَمَةَ فأمَرَهُ أنْ يُخَلِّيَ سبِيلَهُ قَال مُحمَّدُ بنِ مَسْلَمَةَ لَا فَقَالَ عُمَرُ: لم تَمْنَعُ أَخَاكَ ما ينفَعُهُ وَهُو لكَ نافِعٌ تَشْرَبُ به أولاً وآخِراً وَلَا يَضُرُّكَ فقَال مُحمَّدُ بنِ مَسْلَمَةَ لَا فَقَالَ عُمَرُ ﵁: واللَّهِ لَيُمرنّ بِه وَلَوْ عَلَى بَطنِكَ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 134 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.