Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

٥٤١ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ:

-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولَا تُشِفُّوا ⦗١٥٧⦘ (الشف الزيادة والربح) بَعْضَهاَ عَلَى بَعْضٍ ولَا تَبِيعُوا الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائباً بناجز (ناجز بمعنى حاضر يقال: نجزينجز نجزاً إذا حصل وحضر وأنجزوعده إذا أحضره) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 156 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.