Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

٥٥٠ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ أنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ اللَّه بنِ أبي يَزيدَ يَقُولُ:

-سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ يَقُولُ: أخْبَرنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أنَّ النّبيَّ ﷺ قَالَ: " إنما الرِّبَا في النّسِيئةَ (هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 159 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.