Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :

٥٥٦ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:

-أنّهُ اشْتَرى رَاحِلةً بأرْبَعَة أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيها صَاحِبهاَ بالرَّبذَةِ (الربذة محركة قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 161 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.