Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 161

  1. كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
  2. الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس) :

٥٥٧- (أخبرنا) : سفْياَنُ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:

-قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ أوْ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 161 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.