Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعا: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه) .

٥٥٧- (أخبرنا) : مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّبِ:

-أنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٦٤⦘ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ (يقال غلق الرهن يغلق غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية إن الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الّضذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وعَلَيْهِ غُرُمُهُ» .

قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: وغُنْمُهُ زِيَادَتُهُ وغُرُمُهُ هَلاكُهُ ونقصُهُ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 163 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.