Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة) .

ابْنَي عُمَر بن الخَطَّاب ﵃ خَرَجَا في جَيْشٍ إلَى العِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا بِعَامِلٍ لِعُمَر ﵁ فَرَحَّبَ بِهِماَ وَسَهَّلَ وَهُوَ أمِيرُ الْبَصْرَةِ وَقَالَ: لَوْ أقْدِررُ لَكُماَ عَلَى أمْرٍ أنْفَعْكُماَ بِه لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ: بَلَى إنَّ هَاهُنَا مالامِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أنْ أبْعَثَ بِهِ إلَى أمِيرَ المُؤمِنينَ فَأُسْلِفكُماهُ فَتَبْتَاعَانِ بِه مَتَاعا مِنْ مَتَاع العِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانهِ بِالمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَال إلَى أمِيرَ المُؤمِنينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرَّبحُ فَقَالَا: وَدِدْناَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ لَهُماَ إلَى عُمَر ﵁ أنْ تَأخُذَ مِنْهُماَ الماَلُ قَالَ: فَلَمَّا قَدِماَ الْمَدِينَةَ بَاعاَ فَرَبِحاَ فَلَمَّا دَفَعاَ إلَى عُمَر ﵁ قَالَ لَهُماَ: أكُلَّ الجيش قَدْ أسْلَفَهُ كما أسْلَفْكُماَ؟ فَقَالَا: لَا فَقَالَ عُمَر ﵁ ابْناَ أمِيرَ المُؤمِنينَ فَأسْلَفْكُماَ أدَّيَا المَالَ وَرِبَحَهُ فَأماَّ عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هذَا يا أمِيرَ المُؤمِنين لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ: أدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَر ﵁ يا أمير المؤمنين: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً فَأَخَذَ عُمَر رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ رأسَ المالِ ونِصْفَ رِبْحهِ وأخَذَ عَبْدُ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّه نِصْفَ رِبح ذلِكَ المال.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 2، ص 170 (SanadKitab #21495, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.