٦١٦- (أخبرنا) : الثّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْماني قالَ:
-قَال عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: لَا تَأكُلوا ذَبَائح نَصَارَى بَنِي تَغْلب فإِنَّهُم لَمْ يَتَمَسّكُوا مِنْ نِصْرَانِيَتهم أوْ مِنْ دِينهم إِلاّ بِشُرْبِ الخمر الشَّك من الشّافعي.
قالَ الشَّافِعيُّ ﵁ والّذِي يُرْوى فِي حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلَالِ ذَبَائحهم إِنَّما هُو حَدِيثُ عِكْرَمَةَ.