Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا
  2. الباب الأول في مواقيت الصلاة

١٦٦- (أخبرنا) : مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب:

-أن طاوساً أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما. قال طاوُس: قلت ما أدعُهما (أي أتركهما وماضيه ودع وهو فعل أماته العرب فلم يستعملوا من هذه المادة ماضيا ولا مصدرا ولا اسم فاعل استغناء بما يؤخذ من ترك المرادفة لها في المعنى فلا يقال ودعته بمعنى تركته ولا ودعا بمعنى تركا ولا وادع بمعنى تارك وهذا ليس محل اتفاق لدى اللغويين إذ حكى بعضهم الماضي والمصدر وسمع اسم الفاعل في بعض الأشعار وقرأ بعضهم ما ودعك ربك بالتخفيف بمعنى ما تركك وعلى هذا فيحمل قول النحويين أن العرب أماتته على قلة الاستعمال.) فقال ابن عباس: (وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ ولا مُؤمِنةٍ ⦗٥٦⦘ إذا قَضَى اللُّه ورسُوله امْراً ان تَكُونَ لهُمُ الخِيرَةُ (الخيرة كعنبة هي الاحتيار قيل هي اسم من تخيرت الشئ مثل الطيرة من التطير والمعنى أن الأمر ليس اليك في اختيارهما وانك لست مخيرا في فعلهما أو تركهما لأنك مؤمن وليس للمؤمن إلا أن ينزل على حكم الله ورسوله وحكمهما في هاتين الركعتين الترك أما تشبث طاوس بصلاتهما فلانه رأى الرسول صلاهما وقد تبين من الحديث الآتي أن ما أداه رسول الله بعد العصر كان نافلة الظهر وأخرته الضرورة عن ادائهما في وقتهما) من امرِهم الآية) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 55 (SanadKitab #21495, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.