١٠- (أخبرنا) : سفيان، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: -أليس رسول اللَّه ﷺ قال أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على اللَّه؟ قال أبو بكر: هذا من حقها لو منعوني عقالا (العقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة لأن على صاحبها التسليم وإنما يتم به وقيل أراد ما يساوي عقالا من الصدقة وقيل أراد بالعقال صدقة العام يقال أخذ المصدق عقال هذا العام أي صدقته قال أبو عبيد: وهو أشبه بالمع؟؟ ى. وقال الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام. اقول وهذا الذي أميل اليه هذا وفي أكثر الروايات عناقا او جديا مكان عقالا) مما كانوا يعطونه رسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم عليه.
Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي
Baca Juz 1, halaman 14
Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 14 (SanadKitab #21495, hlm. urut 20)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.