Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا
  2. الباب السادس في صفة الصلاة

٢٥١-أخبرنا) : الربيع أنا البويطي: أنا الشافعي: أنا ابن عيينة أبو محمد، عن سليمان بن سحَيم، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد، عن أبيه عن إبن عباس ﵄:

-عن النبي ﷺ أنه قال: "ألَا إنِّي نُهِيتُ أن أقرَأرَاكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيهِ الربّ، وأما السجُود

فاجتهدوا فيه، قال أحدهما من الدعاء، وقال الآخر، فاجتهدوا فإنه قمن أن يستجاب لكم (قمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم فيه وقد علمنا هذا الحديث وندبنا إلى الدعاء في السجود لأنه أجدر الأوقات

بإجابة الدعاءكيف لا وهو منتهى الخضوع والتذلل وفي الحديث

أقرب ما يكون العبد من ربه إذاكان ساجدا وسيأتي قريبا نعم إن الركوع خضوع أيضا ولكن الخضوع فيه أظهر وفهم من الحديث

أيضا النهي عن القراءة في الركوع والسجود لأن محلها القيام وهما للتعظيم والدعاء) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 90 (SanadKitab #21495, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.