٣٠٠- (أخبرنا) : مالك، عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان يقول:
-من ⦗١٠٣⦘ صلَّى المغرب والصبح ثُم أدْرَكَهُمُا مع الإمام فَلَا يُعِدْ لهما (والنهى عن إعادة هاتين الصلاتين لأنه لو أعاد المغرب لكان نافلة ولا يتنفل بثلاث ولو أعاد الصبح لكان متنفلا بعد الفجر ولا نافلة بعده سوى ركعتيه) .