٣٠٥- (أخبرنا) : عبد المجيد عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال:
-كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العِشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء (يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز إقتداء المفترض بالمتنفل وبه أخذ الشافعي دون أبي حنيفة ومالك) .