Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الصلاة وفيه ثلاثة وعشرون بابا
  2. الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها

٥٧٥- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهَاب، عن ابن المُسَيّب، عن أبي هُريرة قال:

-نَعَى رسول اللَّه ﷺ للناس النجاشي اليومَ الذي مات فيه وخَرَج بهم إلى المُصَلَّى وصَفّ بهم وكَبَّر أرْبع تكبيرات (قوله في اليوم الذي مات فيه يشعرنا بأن اللَّه هو الذي أخبر رسوله بهذه الوفاة إذ لا يتصور أن يصل الخبر من الحبشة إلى المدينة في يوم الوفاة والنجاشي هو ملك الحبشة وكان قد أسلم ومن هذا الحديث أخذت الصلاة على الغائب وهو مذهب الجمهور وفيهم الشافعي وأحمد ومعها الحنفية والمالكية وفهم منه أيضا أن تكبيرات صلاة الجنازة أربع وهو مذهب الجمهور) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 208 (SanadKitab #21495, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.