Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب
  2. الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب

٦١٢- (أخبرنا) : ابن عُيَيْنَةَ، عن ابن عَجْلَانَ، عن نافعٍ أن ابن عُمَرَ كان يقولُ:

-كلُّ مال يُؤدَّى زكاتُه فليْسَ بكنْزٍ وإن كان مدفوناً وكلُّ مالٍ لا يُؤدَّى زكاتُه فهو كنْزٌ وإن لم يكن مدفوناً ⦗٢٢٤⦘ (قوله فهم كنز: أي فهو الكنز الذي تهدد اللَّه فاعليه بقوله (والذين يكنزون الذهب والفضة) الآية وما أخرج زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا أي ليس مما يكرهه اللَّه ويتهدد عليه والمعنى أن جمع المال ليس في ذاته مكروها ولا مهددا فاعله بل المكروه والمهدد فاعله هو الجمع الذي لا يصحبه إخراج للزكاة فليس المدار في الكنز على الإخفاء حتى يسمى من جمع أمولا وأخفاها كانزا وإنما الذي يطلق عليه هذا اللقب البغيض الذي لا يخرج الزكاة أخفى ماله أو أظهره ولذا روى أبي داود عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» ومثله الحديث التالي بعده) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 223 (SanadKitab #21495, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.