Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب
  2. الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ.

٦٥٠- (أخبرنا) : مالكُ بن أنسٍ، عن زيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن أبيه، أنه قال لعُمَرَ بنِ الخَطابِ:

-إنَّ في هذا الظهر ناقةً عَمْياءَ فقال: أمِنْ نَعَم الجِزيةِ أمِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ! فقال: أسْلمُ من نَعَم الجِزْيةِ قال: إنَّ عَلَيها مِيسَمَ الجِزْية (قوله إن في هذا الظهر ناقة عمياء الظهر الإبل اتي يحمل عليها وتركب يقال عند فلان ظهرأي إبل والنعم: بالتحريك وقد تسكن عينه الإبل والشاة أو خاص بالإبل وهولكل مال راع أو للإبل والبقر والغنم وقوله أن عليها ميسم الجزية أي أثر وسمها وهو علامة خاصة يتميز بها إبل الجزية من إبل الزكاة وهذه العبارة من كلام أسلم كالتي قبلها لا من كلام عمر ويفهم من الحديث أن العمياء تؤخذ في الجزية أما عدم أخذها في الصدقة فمفهوم من أحاديث أخر) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 238 (SanadKitab #21495, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.