Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب
  2. الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ.

٦٥٢- (أخبرنا) : إبراهيمُ بن محمد، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن عَمْرو بن أبي سُفيان، عن رجل سَمَّاهُ ابنُ سعر إن (شاء اللَّه) (هكذا في النسخ مخطوطها ومطبوعها والحديث في معنى سابقه وهو الأخذ الوسط لا الخيار) عن سعر أخي بني عدي قال:

- جاءَني رجُلانِ فقالا: إنَّ رسول اللَّه ﷺ بعثنا نُصَدِّقُ أموالَ الناس قال: فَأخْرَجْتُ لهما شاةً ماخِضاً أفضل ما وجدتُ فردَّاها عَلَيَّ وقالا: إنَّ رسول اللَّه ﷺ نهانا أن نأْخذ الشاة الحُبْلَى قال: فأَعطيتُهما شاةً من وسط الغنم فأخذاها.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 239 (SanadKitab #21495, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.