Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب
  2. الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ.

٦٥٦- (أخبرنا) : أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع:

-أن عبدَ اللَّهِ بن عُمَرَ كَانَ يقول: صَدَقَةُ الثِّمَارِ (الثمار مثل البلح والعنب والزروع جمع زرع يريد به ذوات الحب من قمح وذرة وغيرها ولذا فسرها بالنخل والكرم أي العنب والشعير والسلت بضم فسكون وهو ضرب من الشعير ليس له قشر ويوجد بالحجاز وقيل هو ضرب من الشعير رقيق القشر صغير الحب وقيل هو حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه) والزُّرُوع ما كَانَ نَخْلاً أوْ كَرْماً أوْ زَرْعاً أوْ شعيراً أوْ سُلْتاً فما كانَ منهُ بَعْلاً (البعل كقلب ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها والعثرى بفتحتين من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو ما يسقى سيحا والأول أشهر) أوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ أوْ يُسْقَى بالعَيْنِ أوْ عَثَرِيًّا بالمطرِ ففيه العُشْرُ من كل عَشَرَة واحد وما كان منهُ يُسْقَى بالنَّضْحِ (النضح مصدر نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع والحديث في بيان مقدار زكاة الزرع وأنه يختلف باختلاف سقيها فإن سقيت بغير مجهود الزارع وتعبه وتعب ماشيته ففي الخارج منها العشر وإلا ففيها نصف العشر وقوله أو زرعا تعميم بعد تخصيص) فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرُ في عشرين واحدٌ.

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 241 (SanadKitab #21495, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.