Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syafi'i (Tartib as-Sindi) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الحج وفيه اثنا عشر بابا
  2. الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية

٧٦٧- (أخبرنا) : أنسُ بنُ عِيَاضٍ، عن مُوسى بن عُقْبَةَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ:

-أنّهُ أهَلَّ منْ بَيْتِ المقدِس (ورد هذا الحديث في الموطأ بلفظ ايليا مكان بيت المقدس والمعروف من الأحاديث السابقة أن مهل الشام الجحفة وأيليا قبلها قال الشافعي اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام قال الربيع سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات: فقال حسن فقلت ما الحجة فيه؟ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه أهل من أيليا فالمحظور هو تجاوز المواقيت بغير إحرام أما سبقها به فهو جائز) .

Rujukan halaman ini: مسند الشافعي - ترتيب السندي، ج 1، ص 294 (SanadKitab #21495, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.