Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fi Syarhil Kitab · Pengarang: عبد الغني الميداني

Baca Juz 1, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة.

ومن فاتته صلاةٌ في السفر قضاها في الحضر ركعتين.

ومن فاتته صلاةٌ في الحضر قضاها في السفر أربعاً.

والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواءٌ.

باب صلاة الجمعة.

- لا تصح الجمعة إلا بمصرٍ جامعٍ أو في مصلى المصر،

ــ

(ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين) كما فاتته في السفر.

(ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعاً) كما فاتته في الحضر؛ لأنه بعد بعدما تقرر لا يتغير.

(والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء) لإطلاق النصوص، ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية.

باب صلاة الجمعة

بتثليث الميم وسكونها.

(لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) وهو: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وهذا عن أبي يوسف، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم، والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر، والثاني اختيار الثلجي هداية. (أو في مصلى المصر) ؛ لأنه من توابعه، والحكم ليس مقصوراً على المصلى، بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلته في حوائج أهله. هداية. ثم من كان محله من توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه، واختلفوا فيه: فعن أبي يوسف إن كان الموضع يستمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه، وإلا فلا، وعنه: كل قرية متصلة بربض المصر.. فتح وصحح هذا الثاني

Rujukan halaman ini: اللباب في شرح الكتاب، ج 1، ص 109 (SanadKitab #21496, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.