Lewati ke konten

Kitab: Dar'u Ta'arudhil 'Aqli wan Naql · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 170

  1. الجزء ٩
  2. تعليق ابن تيمية

إلى مخصص، فحينئذ فمن أقر بالمحدث أقر بالمخصص من غير عكس، وما دل على المحدث دل على المخصص بالاتفاق، وفي العكس نزاع.

وأيضاً فلو نازعه منازع في أن ما وجب حدوثه يجوز أن يحدث في وقت دون وقت، وقال: هذا كما تقول أنت: إن القادر يخصه بوقت دون وقت، لاحتاج إلى جواب.

فإن قال: القادر له أن يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح، كالجائع والهارب.

قال له المعترض: فهذا الترجيح واجب أو جائز؟

فإن قال: واجب.

قال: فلم اختص بوقت دون وقت؟

وإن قال: جائز.

قال: فحدوثه مع جواز أن لا يحدث، يفتقر إلى ترجيح آخر، وإلا لم يكن بالحدوث أولى

وإن قال: العلم بأن الواجب بنفسه لا يختص بزمان دون زمان ضروري.

قال المعترض: والعلم بأن الحادث لا بد له من محدث علم ضروري.

فإن زعم أن هذا ليس بضروري بل نظري، أمكن المعترض أن يقابله ويقول: العلم بأن الواجب لا يختص نظري لا ضروري.

والمقصود هنا التنبيه على أصول هؤلاء التي هي عمدتهم، وعليها بنوا

Rujukan halaman ini: درء تعارض العقل والنقل، ج 9، ص 170 (SanadKitab #21506, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.