Lewati ke konten

Kitab: Mujanabatu Ahlits Tsubur · Pengarang: عبد العزيز بن فيصل الراجحي

Baca halaman 194

  1. فصل في رد زعمه أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، بطل به الاستدلال،

اِحْتِمَالٌ وَهْمِيٌّ مَرْجُوْحٌ،

وَاحْتِمَالٌ رَاجِحٌ،

وَاحْتِمَالٌ مُسَاوٍ.

فالاحْتِمَالُ الأَوَّلُ: لا اعْتِبَارَ بهِ، وَلا تأْثِيْرَ له.

وَالاحْتِمَالُ الثانِي: يَجِبُ المصِيْرُ إليْهِ، وَالتَّعْوِيْلُ عَليْه.

وَأَمّا الاحْتِمَالُ الثالِثُ: فهُوَ الذِي يُسْقِط ُ الاسْتِدْلالَ بذَلِك َ الدَّلِيْل ِ عَلى ذلِك َ الاحْتِمَال ِ المسَاوِي لا غيرِهِ، لاسْتِوَاءِ طرَفيْهِ، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطلقَ هَذِهِ القاعِدَة َ مِنَ الأَئِمَّةِ لا سِوَاه.

وَقدْ بيَّنَ أَبوْ العَبّاس ِ القرَافيُّ (ت٦٨٤هـ) في «الفرُوْق» (٢/ ٨٧): الفرْقَ بَيْنَ هَذِهِ القاعِدَةِ السّابقةِ «حِكاية ُ الحال ِ إذا تطرَّقَ إليْهَا الاحْتِمَالُ، سَقط َ بهَا الاسْتِدْلال»، وَبيْنَ قاعِدَةِ «حِكاية ُ الحال ِ، إذا ترِك َ فِيْهَا الاسْتِفصَالُ، تقوْمُ مَقامَ العُمُوْمِ في المقال ِ، وَيَحْسُنُ بهَا الاسْتِدْلال»، بقوْلِهِ: (وَتَحْرِيْرُ الفرْق ِ بَيْنَهُمَا، ينبنِي عَلى قوَاعِدَ:

القاعِدَة ُ الأُوْلىَ: أَنَّ الاحْتِمَالَ المرْجُوْحَ، لا يَقدَحُ في دَلالةِ اللفظِ، وَإلا َّ لسَقطتْ دَلالة ُ العُمُوْمَاتِ كلهَا، لِتطرُّق ِ احْتِمَال ِ التَّخْصِيْص ِ إليْهَا.

بَلْ تَسْقط ُ دَلالة ُ جَمِيْعِ الأَدِلةِ السَّمْعِيَّةِ، لِتَطرُّق ِ المجَازِ وَالاشْتِرَاكِ إلىَ جَمِيْعِ الأَلفاظ.

Rujukan halaman ini: مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور، ص 194 (SanadKitab #21511, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.