ينبغي أن يقول: وأقصاه بعد العيان والتواتر (١)، (وعند أبي حنيفة: إذا كانت السماء مُصْحِيَة، فلا بد من التواتر) (٢) أو الاستفاضة (٣)، والله أعلم.
قوله في (٤) هلال شهر رمضان: "هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال" (٥)، المعروف (والمذكور في "النهاية" (٦)، و"البسيط" (٧)) (٨) أن فيه قولين (٩):
أحدهما: لا يقبل.
والثاني: يقبل.
فإذا قلنا: يقبل، فهل حكمه حكم الشهادة، أو الخبر؟ فيه وجهان (١٠).