ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه (١)، ثانيها: أنه لا يجب (٢)؛ لقصة الأعرابي، وليس (٣) فيها أمر بالقضاء، وهذا الوجه ينبغي أن يطرح، فقد روي من وجوه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ (أمره أن يقضي (٤) يوما مكانه) رويناه في السنن الكبير (٥) بإسناد جيد (٦)، ورويناه في سنن أبي داود (٧) بنحوه، والله أعلم.
وقد قطع صاحبا "المهذب" (٨) و"التهذيب" (٩) بالقضاء فلم يذكرا فيه (١٠) خلافا (١١)، والله أعلم.