Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب الصيام
  2. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  3. موجبات الإفطار

قوله في الفدية "مصرفها مصرف الصدقات" (١) ليس المراد بالصدقات فيه الزكوات، حتى يجوز صرفها إلى أصنافها، وإنما المراد بذلك صدقات التطوع، ومصرفها الغالب (٢) المساكين، والفقراء كسائر الكفارات (٣).

وتخصيصها بالمسكين مذكور في "الوسيط" (٤) في بابها، وذلك لتعيين (٥) المسكين في النصوص الواردة في الغالب (٦) من أنواع ذلك، وحيث اقتصر على ذكر المسكين (٧) أو الفقير فهو شامل للنوعين الفقراء (٨)، والمساكين كما في الوصية (٩)، والله أعلم.

قوله: "من تعدى بترك الصوم، ومات قبل القضاء، أخرج من تركته مدّ لكل يوم، وفي القديم أنه يصوم عنه وليه" (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 240 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.