Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 245

  1. كتاب الصيام
  2. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  3. موجبات الإفطار

وهو القرب (١)، ويحتمل أن يكون عبارة عن الوارث (٢)، فإن الورثة أولياء الميت في تركته، وهم الذين يطعمون عنه على تقدير الإطعام، ولم نجد لأحد من الأصحاب في ذلك قولا جازما، وتردد إمام الحرمين (٣) في أنه الولي الذي يلي أمر المولى عليه، وهو القريب، أو هو الوارث، أو (٤) هو العصبة (٥)، وقال: لا نقل عندي فيه، وليس معنا في معناه ثبت نعتمده (٦)، والله أعلم.

ثم إن القول بجواز صوم الولي عنه ليس مخصوصا بالمتعدي بالإفطار كما يفهم من ظاهر إيراده في الكتاب، بل هو منقول أيضاً في المعذور الذي لم يتمكن من القضاء حتى مات، والراد به أنه يجوز صوم الولي عنه، وإن لم يلزمه (٧)، والله أعلم.

قوله في الحامل والمرضع: "إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، قضتا، وافتدتا (٨) عن كل يوم مدا كذلك ورد به (٩) الخبر" (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 245 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.