Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 261

  1. ومن كتاب الاعتكاف

قال: "وحكى الأئمة قولاً للشافعي في القديم في اشتراط الصوم في الاعتكاف، ثم قال الأئمة: إذا فرَّعنا على القديم لم نصحِّح (١) الاعتكاف في الليل لا تبعاً، ولا منفرداً" (٢) والله أعلم.

"إذا نذر أن يعتكف يوماً صائماً" (٣) فالأصحُّ أنه لا يجزئه إفراد الصوم عن الاعتكاف (٤)، وروي ذلك عن "الأم" (٥)؛ لأن الاعتكاف مع الصوم أفضل.

وقوله فيه: "وفي لزوم الجمع قولان" غيره يقول: فيه وجهان (٦).

ووجه ما قاله: أنه (٧) إذا كان أحدهما منصوصاً عليه في "الأم" كما حكيناه، كان الوجه الآخر قولاً مخرَّجاً على ما عرف، فيحصل قولان: أحدهما: منصوص، والآخر مخرَّج.

وقوله في تعليل لزوم الجمع: "لتقارب العبادتين؛ كما في الحجِّ والعمرة".

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 261 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.