Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 267

  1. ومن كتاب الاعتكاف

ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيَّام] (١) مثلاً أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها (٢)، وهذا هو الأظهر (٣) عند صاحب "المهذَّب" (٤)، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو (٥) أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في (٦) لياليها، وإلا فلا (٧)، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيَّام وإن لم يتناول لياليها (٨) فلفظ التتابع أو نيَّته يشعر بها، والله أعلم.

قوله: "جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" (٩).

هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز (١٠)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 267 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.