الإسلام، وإذا تركه عوقب عليه؛ لكونه تركه مع التمكن من القيام به بشرطه، ولا يجب عليه الحجِّ مع استمراره (١) على الكفر، لعدم تمكنه منه مع استمراره كما نقول في المحدِث: يجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوء، ولا (٢) يجب عليه مع استمراره على الحدث، ومتى أطلقوا الكلام بالنفي، أو الإثبات فالمراد ذلك بهذين القيدين، والله أعلم.
قوله: "وقال النبي ﷺ في تفسير الاستطاعة: أنها زاد وراحلة" (٣).
كان ينبغي أن لا يقول: "قال"، ويقول: روي عن النبي ﷺ؛ فإنه حديث ضعيف، ضعَّفه الشافعي (٤)، وغيره من أهل الحديث (٥)، روي من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما (٦)، بأسانيد ضعيفة، والله أعلم.