Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب الحج

يتجر به - أصحهما عند القاضي أبي الطيِّب الطبري (١)، في طائفة: ما (٢) حكي عن ابن سريج أنه لا يلزمه ذلك (٣)؛ لأنّه يلحقه ذلك بالفقراء، والمساكين، وضرره عظيم، ذكر ذلك (٤) وحكاه صاحب "بحر المذهب" (٥)، وذكر أن صاحب "الحاوي" (٦) ذكر أن قول من قال: إنّه يلزمه هو مذهب الشافعي، وجمهور أصحابه (٧)، قال: وقال أبو حامد: هذا هو المذهب، ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه، ولا أجده في كتبه، وهو خلاف الإجماع أيضاً.

وذهب صاحب "البحر" بعد حكايته (٨) هذا إلى أن الصحيح هو أنّه لا يلزمه. قلت: وهذا هو الظاهر، وبه قال أحمد (٩)، وهذا يبطل دعوى كونه مخالفاً للإجماع، والله أعلم.

ما ذكره أنّه يجب عليه الشراء مع الغلاء بثمن المثل في الوقت، ولا يجب إذا كان لا يباع إلا بغبن (١٠). يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلاً: لا أبيعه إلا بزيادةٍ على ثمن مثله الآن، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 283 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.