Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب الحج

غرض المتعاقدين جميعاً، وإنّما علة الاشتراط اختلاف الغرض، وعلة عدم الاشتراط أنّه (١) لا وقع، لاختلاف المواقيت من حيث الشرع، والله أعلم.

وتوجيه قول من قال: إن كان (٢) المستأجر له حيَّاً وجب تعيين الميقات في العقد، وإن كان ميتاً فلا.

(وجه الفرق) (٣): أن (٤) الحيَّ ذو اختيار، والغرض (٥) يختلف باختلاف الأحوال، فاشترط تعيينه لا يختاره لذلك (٦)، وأمّا الميت فلا اختيار له، والمقصود تبرئة ذمته، والمواقيت كلها في ذلك سواء (٧)، والله أعلم.

الأصح أنّه إن لم يكن في طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين، ويحتمل (٨) تعيين (٩) ذلك الميقات نظراً إلى العادة، والعرف (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 299 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.