Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 307

  1. كتاب الحج

الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمَّة (١) لما أفسده (٢). أصحُّهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (٣) لما ذكره (٤)، والله أعلم.

الأصح من القولين المذكورين (٥) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثمّ صرفه (٦) إلى نفسه، أنّه يستحق الأجرة (٧)؛ لأنّه أتى بالعمل المعقود (٨) عليه، وصرفه له لاغٍ، والله أعلم.

القول الصحيح - وهو الجديد - أنّه لا يجوز في الحج بناء شخصٍ على فعل شخصٍ (٩)؛ لأنّه عبادة واحدة فلا يتأدى (١٠) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 307 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.