Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت

قوله: "راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات" (١) لم يردّ براكب التعاسيف الذي ليس له مقصد معلوم كما تقدَّم في باب صلاة المسافرين، وإنّما أراد الذي ليس له طريق معلوم يسلكه، وإن كان هو قاصداً إلى مكة ناوياً نسكاً، فعليه أن يحرم إذا حاذى أول ميقات (٢) من المواقيت (٣).

ثمّ إنّه ذكر صوراً قد صوَّرها الفقهاء على بعد من وقوعها في المواقيت المعلومة، وأنا استأنف ذكرها بلفظ بيَّن بسيط يوضح ما استبهم من لفظ (٤) الوجيز فأقول:

إذا حاذى ميقاتين أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، واستويا في القرب من موقفه من مكة أحرم هناك (٥).

(وقوله) (٦): "نسبنا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا" (٧).

معناه أن محاذاته أيهما كان مقتضية لإحرامه من هناك، فأضف ذلك إلى أيهما أردت كما في الحكم يكون له (٨) علتان، لك أن تضيفه إلى أيتهما (٩) شئت.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 316 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.