قوله: "إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملاً. وقال الخضري (١): لا ترتفع جنابته" (٢) صورته: ما إذا انغمس ناوياً (٣)، فأما إذا لم ينوِ حتى استوى عليه الماء (٤) ارتفعت (٥) بلا مخالفة فيه من الخضري (٦). وقوله "وخرج" ليس شرطاً في ارتفاع جنابته؛ فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه بوصول الماء إلى جميع بدنه، وإنما هو شرط في مجموع الحكمين المذكورين، وحاصله راجع إلى اشتراطه (٧) في الثاني منهما وهو صيرورة الماء مستعملاً، فإنَّ الانفصال شرط فيه (٨). قلت: ثمَّ إنهم إنما أخروا الحكم بالاستعمال إلى انفصال الماء عن الجميع لما ذكروه (٩) من أنه لو صار مستعملاً بملاقاة أول جزء من البدن لارتفاع حدث ذلك الجزء، لاحتاج في كل جزء إلى
Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح
Baca Juz 1, halaman 27
Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 27 (SanadKitab #21525, hlm. urut 114)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.