ثم إن صاحب "البحر" (١) ذهب إلى أن الأصح أنّه (٢) من دويرة أهله (٣). و (٤) ليس كذلك، بل الأصح أن الأصح أنّه من الميقات أفضل (٥)؛ لأنّه ﷺ إنّما أحرم من ذي الحليفة (٦)، ولم يحرم من المدينة، ومسجده، وهكذا فعل الصحابة، وجماهير العلماء (٧).
وأمّا احتجاجهم بحديث أم سلمة أنّها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أهلَّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام (٨) غفر له ما