رضي الله عنهما - عن رسول الله ﷺ: (فمن لم يجد هدياً، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما (١). وفي حديث ابن عباس ﵄ (... ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٢) إلى الأمصار) رواه البخاري في صحيحه (٣)، والله أعلم.
وقول المصنِّف: "وللشافعي قول: أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة، وقول آخر: أن المراد به الفراغ من الحج" (٤).
هذا يتضمن أنّه على قول الرجوع إلى مكة، يصومها قبل طواف الوداع، (وعلى القول الثالث: لا يصومها إلا بعد طواف الوداع) (٥).
وقد قال بعضهم: قول الرجوع إلى مكة، هو قول الفراغ من الحج؛ وذلك (٦) أنّه نصَّ (٧) في "الإملاء" على أنّه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه (٨).