Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الأول: في المقاصد
  4. باب ما على المتمتع

وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم؛ إذ صحَّ عن عائشة، وابن عمر ﵄ أنهما قالا: "لم يرخَّص في (١) أيام التشريق أن تصام، إلا من لم يجد الهدي" أخرجه البخاري في صحيحه (٢).

وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: "رخِّص في كذا وكذا" فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله ﷺ، كما في قوله "أمر بكذا" و"نهي عن كذا" (٣).

وقد روي ذلك مصرَّحاً به خارج الصحيح عن ابن عمر أنّه قال فيه: "رخَّص (رسول الله ﷺ" (٤)، وما ورد في النهي عن صوم أيام

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 347 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.