وينبغي أن يكون الصحيح هو القديم؛ إذ صحَّ عن عائشة، وابن عمر ﵄ أنهما قالا: "لم يرخَّص في (١) أيام التشريق أن تصام، إلا من لم يجد الهدي" أخرجه البخاري في صحيحه (٢).
وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: "رخِّص في كذا وكذا" فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله ﷺ، كما في قوله "أمر بكذا" و"نهي عن كذا" (٣).
وقد روي ذلك مصرَّحاً به خارج الصحيح عن ابن عمر أنّه قال فيه: "رخَّص (رسول الله ﷺ" (٤)، وما ورد في النهي عن صوم أيام