القول الأصح (١): أنّه يلبي في كل مسجد (٢)، وأنّه لا يلبي في كل طواف (٣)، والله أعلم.
قوله: "يغتسل بذي طوى" (٤). هو بفتح الطاء، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة (٥)، وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله ﷺ، وإن جاء من طريق غيرها اغتسل في غيرها (٦)، والله أعلم.
قوله: "يدخل من ثنيَّة كَدَاء بفتح الكاف، ويخرج من ثنيَّة كُدى بضم الكاف" (٧).
و (٨) الثنية: عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين (٩).