Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

من قوله. واستجاز الاعتماد في ذلك تساهل (١)، وهو مقام تساهل، والله أعلم.

ما ذكره من أنَّ من يدخل مكة للتجارة (٢) يستحب له الإحرام "وفي الوجوب قولان" (٣). قد سبق ذكره لهما.

وكلامه هذا يتضمن أن الاستحباب مقطوع به على القولين، كأنما الخلاف في الوجوب، وصرَّح بذلك في "البسيط" (٤) فقال: "لا شك في الاستحباب، وفي الوجوب قولان".

وهذا لا يلائم تحقيقه وتحقيق غيره في علم الأصول؛ فإن جواز الترك داخل في حدِّ الاستحباب، والوجوب مأخوذ في حدَّه تحريم الترك، فمن أثبت الوجوب، فقد نفى الاستحباب بالضرورة، فالاختلاف في الوجوب إذاً اختلاف في الاستحباب.

ولما كان هذا واضحاً، نعلم (٥) أن مثله لا يسهو عن مثله، طلبنا له عذراً، فوجدناه وهو: أنّه أراد بالاستحباب مطلق رجحان الفعل على الترك، جرياً على أصل الاصطلاح اللغوي، أو اصطلاح بعض الفقهاء، وذلك موجود في الوجوب، والله أعلم.

"ثم إذا أوجبنا، فترك، ففي وجوب القضاء قولان" (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 368 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.