Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

منهم: من قطع بالنفي (١).

ومنهم: من طرد القولين (٢)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (٣): هو شرط فيه (٤)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف.

والأصح (فيه، وفي أمثاله) (٥) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (٦) من أشواط (٧) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (٨)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (٩)، والله أعلم.

قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (١٠) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (١١). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 377 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.