ومنهم: من طرد القولين (٢)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (٣): هو شرط فيه (٤)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف.
والأصح (فيه، وفي أمثاله) (٥) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (٦) من أشواط (٧) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (٨)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (٩)، والله أعلم.
قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (١٠) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (١١). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.