Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

قوله (١): "ولو تخلل بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة (٢) بأن (٣) طاف للفدوم، ولم يسع، ثم وقف بعرفة، وأراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة؛ ليكون سعيه تبعاً لطواف القدوم" (٤)، فالأصح: أنه لا يجوز ذلك، بل عليه أن يسعى عقيب طواف الإفاضة (٥)، والله أعلم.

ذكر أنه إذا طلعت الشمس عليهم بمنى ساروا إلى الموقف، وخطب بهم الإمام بعد الزوال، ويصلي بهم الظهر والعصر جمعاً (٦)، قال: "ثم يروح إلى عرفة" (٧)، إنما قال هذا؛ لأن ما سبق ذكره من الخطبة والصلاة تقع في المسجد الذي يسمى "مسجد إبراهيم" (٨) - صلى الله عليه وعلى نبينا محمَّد وسلم -، وليس من عرفات (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 388 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.