Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 395

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

الأصح أنه يستوي في الجمع المذكور (١) بين الصلاتين المسافر والمقيم؛ لعلة (٢) النسك (٣)، والله أعلم.

الأصح فيما إذا غلطوا، ووقفوا اليوم الثامن أنه يلزمهم القضاء (٤).

وقوله في تقريره: "إن ذلك نادر (لا يتفق) (٥) إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين" (٦). هذا عضلة من العضل (٧) الموصوفة، وأحد مثارات الخبط، من حيث إن المتبادر إلى الفهم منه: أن الغلط في اليوم الثامن لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين، ومعلوم أنه ليس كذلك؛ فإنه يتفق بشهادة واحدة كاذبة، تشهد برؤية هلال ذي الحجة لتسع وعشرين، مع أن الشهر تمام (٨) ثلاثون، فيتقدمون بيوم، ويقع اليوم التاسع في حسابهم في الثامن،

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 395 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.