وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (٣)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (٤) على قولنا: إنه استباحة محظور (٥). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (٦) غيره (٧)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (٨)، والله أعلم.
((٩) حديث: أن النبي ﷺ قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (١٠) مخرَّج في الصحيحين (١١) عن ابن عمر ﵄، والله أعلم.